ومن أوضَحه كلَّه -ورأسُه أكبرُ- أُوضحَ قدرَ شَجَّته من أَيِّ جانبٍ شاءَ المقتصُّ (١).
ولو كانت بقدرِ بعضِ الرأس منهما: لم يُعدل عن جانبها إلى غيره (٢).
وإن اشترك عددٌ في قطع طَرَفٍ، أو جَرْحٍ موجِبٍ لقودٍ، ولو موضِحةً، ولم تتميَّز أفعالهم؛ كأن وضعوا حديدةً على يدٍ، وتحاملوا عليها حتى بانَتْ: فعلى كلٍّ القودُ (٣).
ومعَ تفرُّقِ أفعالِهم، أو قطعِ كلٍّ من جانب: لَا قودَ على أحد (٤).
ــ
* قوله:(لا قود على أحد) ظاهره: حتى مع التواطؤ (٥)، وحيتئذ فيطلب الفرقُ بين النفس والطَّرَف، خصوصًا مع قولهم: من أخذ بغيره (٦) في نفسٍ، أُخِذَ به فيما دونها.
(١) وقيل: ومنهما -أي: من الجانبين جميعًا-، وفي المبدع، وكشاف القناع: ولا يأخذ من الجانبين جميعًا؛ لأنه بذلك يكون قد أخذ موضحتين بموضحة. راجع: المحرر (٢/ ١٢٨)، والفروع (٥/ ٤٩٢)، والمبدع (٨/ ٣٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٩). (٢) المحرر (٢/ ١٢٨)، والإنصاف (١٠/ ٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٩). (٣) وعنه: لا يجب القودُ؛ كما لو تميزت أفعالهم. المحرر (٢/ ١٣٠)، والمقنع (٥/ ٤٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٠٩). (٤) المحرر (٢/ ١٣٠)، والمقنع (٥/ ٤٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٠). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٣. (٦) في "د": "بغيرة".