وأنها لا تُجزِئُ، وإن جهَل أحدهما: فعليه الديةُ (١).
وإن كان المقتصُّ مجنونًا، والجاني عاقلًا، ذهبتْ هَدَرًا (٢).
٤ - الرابعُ: مراعاةُ الصحة والكمالِ (٣).
فلا تؤخذ كاملةُ أصابعَ أو أظفارٍ بناقصتِها (٤): رضيَ الجاني أو لا، بل مع أظفارٍ مَعيبةٍ (٥).
ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة، ولا لسانٌ ناطقٌ بأخرسَ (٦).
ــ
* قوله: (وذهبت هدرًا)؛ "لأن استيفاء المجنون لا أثر له، وقد أعانه بإخراج يده ليقطعها، أشبهَ ما لو قال عاقل لمجنون: اقتلني، فقتله" شرح (٧).
* قوله: (ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة)، وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر. قاله الأزهري (٨).
(١) المقنع (٥/ ٤٧١) مع الممتع. وقال البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦): (ولم يبق قود ولا ضمان، حتى ولو كان أحدهما مجنونًا؛ لأنه لا يزيد على التعدي).(٢) المقنع (٥/ ٤٧١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦).(٣) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦).(٤) وقيل: ولا بزائدة إصبعًا. الفروع (٥/ ٤٨٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦).(٥) الفروع (٥/ ٤٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦ - ٢٩٠٧).(٦) المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٠ و ٢٩٠٧).(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٤).(٨) المصباح المنير ص (١٩٩)، والمطلع على أبواب المقنع ص (٣٦٢). وهذا بنصه من =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.