وأنها لا تُجزِئُ، وإن جهَل أحدهما: فعليه الديةُ (١).
وإن كان المقتصُّ مجنونًا، والجاني عاقلًا، ذهبتْ هَدَرًا (٢).
٤ - الرابعُ: مراعاةُ الصحة والكمالِ (٣).
فلا تؤخذ كاملةُ أصابعَ أو أظفارٍ بناقصتِها (٤): رضيَ الجاني أو لا، بل مع أظفارٍ مَعيبةٍ (٥).
ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة، ولا لسانٌ ناطقٌ بأخرسَ (٦).
ــ
* قوله: (وذهبت هدرًا)؛ "لأن استيفاء المجنون لا أثر له، وقد أعانه بإخراج يده ليقطعها، أشبهَ ما لو قال عاقل لمجنون: اقتلني، فقتله" شرح (٧).
* قوله: (ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة)، وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر. قاله الأزهري (٨).
(١) المقنع (٥/ ٤٧١) مع الممتع. وقال البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦): (ولم يبق قود ولا ضمان، حتى ولو كان أحدهما مجنونًا؛ لأنه لا يزيد على التعدي).(٢) المقنع (٥/ ٤٧١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦).(٣) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦).(٤) وقيل: ولا بزائدة إصبعًا. الفروع (٥/ ٤٨٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦).(٥) الفروع (٥/ ٤٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٦ - ٢٩٠٧).(٦) المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٠ و ٢٩٠٧).(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٤).(٨) المصباح المنير ص (١٩٩)، والمطلع على أبواب المقنع ص (٣٦٢). وهذا بنصه من =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute