ومن قُطعتْ يدُه من مِرْفَقٍ، فأراد القطعَ من كُوع: مُنع (١).
٣ - الثالث: المساواةُ في الاسم والموضع (٢).
فيؤخذُ كلٌّ من أنفٍ، وذَكَرٍ مختونٍ أوْ لا، [وإصبع](٣)، وكفٍّ، ومِرْفَقٍ، ويُمنَى ويُسرَى من عين وأذنٍ -مثقوبةٍ أوْ لا- ويدٍ وَرِجْلٍ، وخُصيةٍ وأَلْيَةٍ وشُفْرٍ أُبِينَ، وعُليَا وسُفلى من شَفَةٍ، ويُمنَى ويُسرَى وعُليَا وسُفلى من سنٍّ مربوطةٍ أوْ لا. . . . . .
ــ
* قوله:(ومن قطعت. . . إلخ) هذه المسألة حقها أن تذكر بعد الثالث؛ لأن العلة فيها عدمُ المساواة في الاسم والموضع، أو يذكر ما ذكره الشارح بقوله:"وإن (٤) قطع يده من الكوع, فتآكلت إلى نصف الذراع، فلا قودَ، اعتبارًا بالاستقرار. قاله القاضي وغيره، وقدمه في الرعايتين، وصححه الناظم، وجزم به في الإقناع. وقال المجد: يقتص (٥) هنا من الكوع؛ لأنه محل جنايته". انتهى (٦).
= قصاصًا، قال الشارح: لم يجز أنه يقتص منه باللطمة. انتهى). (١) المحرر (٢/ ١٢٨)، والفروع (٥/ ٤٩٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٢). (٢) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٦٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٤). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط". (٤) في "أ" و"ب": بعد "أن" كلام مطموس. (٥) في "ب": "يقتضي". (٦) هذا بنصه من شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٩٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٨)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢٠٣) بتصرف قليل، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢ مختصرًا.