وإن رمى مسلم ذميًّا عبدًا، فلم تقع به الرَّمية حتى عتق وأسلم، فمات منها: فلا قود، ولورثته -على رامٍ- دية حرٍّ مسلم (١).
ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرًا، أو قنًّا (٢)، أو قاتل أبيه، فبان تغيُّر حاله. . . . . .
ــ
اعتبارًا بوقت الزهوق (٣)، وهو شبيه بتبعيض الأحكام، فتدبر!.
* قوله:(ومن فتل من يعرفه)؛ أيْ: كافرًا أو قنًا أو قاتل أبيه.
* قوله:(فبان تغير حاله)؛ أيْ: فيما يمكن فيه ذلك، ولذلك قصره الشارح على ما عدا مسألة قاتل أبيه؛ لأنه (٤)[لا](٥) يتأتى فيها تغير الحال (٦). نعم يتأتى فيها تبين خلاف (٧) الظن (٨).
(١) وأوجب القود أبو بكر. المقنع (٥/ ٤٢٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٧). (٢) فبان تغير حاله أو خلاف ظنه فعليه القود، وقيل: لا. الإنصاف (٩/ ٤٧٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٩). (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٠). (٤) في "ب": "لا". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٠). (٧) في "د": "إطلاق". (٨) كما أفاده الفتوحي والبهوتي في شرحهما. معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٤)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٨٠).