أو سحر عدم علمه أنه قاتل، أو جهل مرضٍ: لم يقبل (١).
٩ - التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتلٍ (٢) عمد، أو بردة حيث امتنعت توبته، أو أربعة بزنى محصنٍ، فيقتل، ثم ترجع البينة وتقول (٣): "عمدنا قتله"، أو يقول الححم أو الولي:"علمت كذبهما، وعمدت قتله": فيقاد بذلك كله وشبهه، بشرطه (٤). . . . . .
ــ
حمل المتن على كل منهما وإعطاء كل حكمه.
* قوله:(حيث امتنعت توبته)(كأن شهدا أنه سب اللَّه أو رسولًا من رسله)، شرح (٥).
* [قوله:(فيقاد بذلك)؛ أيْ: يقع القود بذلك.
* قوله:(وشبهه)[كما لو شهدا](٦) بأنه حربي] (٧).
* قوله:(بشرطه)؛ أيْ:. . . . . .
(١) وقيل: يقبل إذا كان مثله يجهله. وقيل: يقبل مطلقًا. فيكون شبه عمد. الفروع (٥/ ٤٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٢)، والإنصاف (٩/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٢). (٢) في "م": "بقمتل". (٣) في "م": "يقول". (٤) المحرر (٢/ ١٢٢)، والمقنع (٥/ ٣٩٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٣). وفي الفروع: (وقيل: في قتل حاكم وجهان، كمزكٍ؛ فإن المزكي لا يقتل عند القاضي؛ لأنه غير ملجئ). (٥) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٠)، وانظر: الإنصاف (٩/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٣). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".