ومن ادَّعت حملًا: وجب إنفاق ثلاثة أشهر (١). فإن مضت ولم يبن: رجع (٢)، بجلاف نفقة في نكاح تبيَّن فساده، وعلى أجنبيةٍ (٣)، والنفقة للحمل. . . . . .
ــ
بأسطر-، فيتعين حمله على القول الثاني، كما أشرنا إليه، فتدبر!. وما كتبه المظفري موافق لقول الإقناع في التي (٤) قبلها، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو: لها من أجله، في ظاهر كلامهم (٥).
* قوله:(بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.
* قوله:(وعلى أجنبية)؛ أيْ: ولم تقع خطبة، أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه، فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع (٦).
(١) وعنه: لا ينفق حتى تشهد به النساء. وقيل: لا ينفق عليها. الإنصاف (٩/ ٣٦٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٧)، والفروع (٥/ ٤٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٨). (٢) وعنه: لا يرجع. وقال ابن حمدان: إن قلنا: يجب تعجيل النفقة رجع، وإلا فلا يرجع. المبدع (٨/ ١٩٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٧)، والفروع (٥/ ٤٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٨)، وقال: إلا أن تظهر براءتها قبل مضي الثلاثة أشهر بحيض أو غيره، فيقطع النفقة. (٣) فإنه لا يرجع. الفروع (٥/ ٤٥٠)، قال: ويتوجه فيه الخلاف، والمبدع (٨/ ١٩٣ - ١٩٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٨). (٤) في "د": "المتن". (٥) الإقناع (٨/ ٢٨١٨) مع كشاف القناع. (٦) منتهى الإرادات (٢/ ٢١٣). =