* قوله:(وصلى لم يعد) أي: ما لم يكن قادرًا على استرداده من المشتري، أو المتهب ولم يستخلصه منه، وليس للمشتري، ولا المتهب استعمال ذلك الماء، لأنه مقبوض بعقد فاسد، فهو كغصب، ولا تصح عبادته لو (٢) استعمله في شرطها،
(١) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٩٩): "والفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية في قوله: (ومن في الوقت أراقه. . . إلخ): أنه هنا قادر على استعمال الماء، ولو بعد الوقت، فلم يجز له التيمم، بخلاف ما يأتي، فإنه وإن كان قادرًا قبل الإراقة، لكنه صار عادمًا للماء، فجاز تيممه كما لا يخفى، فتأمل! " اهـ. (٢) في "أ": "ولو".