وإن علمتْ ما رفَعه؛ من مرض، أو رَضاع ونحوه، فلا تزالُ حتى يعودَ فتَعتدُّ به، أو تَصِيرَ آيسةً، فتعتدُّ عدتَها (١). ويُقبلُ قولُ زوج:"إنه لم يُطلِّقْ إلا بعد حيض (٢) أو ولادةٍ، أو في وقتِ كذا"(٣).
٦ - السادسةُ: امرأةُ المفقودِ، فتَتربَّصُ حرةٌ وأمةٌ ما تقدَّم في ميراثه، ثم تَعتدُّ للوفاة (٤). . . . . .
ــ
-على ما في الإقناع (٥) -.
* قوله:(أو تصير آيسة)(٦) جعله الشارح عطفًا على (يعود)، وهو ظاهر (٧).
* قوله:(ثم تعتد للوفاة)؛ [أيْ](٨) على التفصيل السابق في الحرة والأمة؛ لأنهما متساويان (٩) في ذلك، خلافًا لما في التنقيح (١٠).
(١) المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٣ - ٢٧٧٤). (٢) في "ط": "حيضة". (٣) المحرر (٢/ ١٠٥)، والفروع (٥/ ٤١٤). (٤) المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٤). (٥) حيث قال: (قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها). انظر: الإقناع (٨/ ٢٧٧٣) مع كشاف القناع. (٦) في "د": "أو تصير اليئسة". (٧) معونة أولي النهى (٧/ ٧٨٩)، كما جعله كذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢١). (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٩) في "أ": "متساون". (١٠) حيث قال: (والزوجة الأمة كحرة مفقود فيما ظاهرها الهلاك). انظر: التنقيح المشبع ص (٣٣٩) والعبارة فيها سقط وهي بتمامها: (والزوجة الأمة كحرة في عدة =