وإن كان من غيره: اعتدَّتْ للوفاة بعد وضعٍ (١) -ولو لم يولَدْ لمثله أو يوطأ مثلُها، أو قبلَ خلوةٍ-.
وعدَّةُ حرة: أربعةُ أشهر وعشرُ ليال بعشرة أيام، وأمةٍ: نصفُها (٢)، ومنصَّفةٍ: ثلاثةُ أشهر وثمانيةُ أيام (٣)، وإن مات في عدةٍ مرتدٌّ، أو زوجُ كافرةٍ أسلمت (٤)، أو زوجُ رجعيةٍ: سقطتْ. . . . . .
ــ
* قوله:(وإن كان من غيره) بأن كانت قد وطئت بشبهة أو زنى وهي في حباله (٥).
* قوله:(ولو لم يولد لمثله. . . إلخ) هذا كالتكرار مع قوله -فيما تقدم-: (وتلزم لوفاة مطلقًا)، فتأمل!، وقد يقال: إنه تضمن (٦) تفسير الإطلاق السابق، فلا تكرار، فتدبر!.
* قوله:(وثمانية أيام) بجبر نصف يوم (٧).
* قوله:(وإن مات)؛ أيْ: أو قتل بعد دخول فيهما (٨).
(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩). (٢) المحرر (٢/ ١٠٤)، والمقنع (٥/ ٣٥٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٨ - ٢٧٦٩). (٣) المحرر (٢/ ١٠٤)، والفروع (٥/ ٤١١)، والمبدع (٨/ ١١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩). (٤) سقطت العدة وابتدأت عدة وفاة من موته. الإنصاف (٩/ ٢٧٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٨). (٦) في "ب": "تطمن". (٧) المبدع في شرح المقنع (٨/ ١١٣). (٨) الإنصاف (٩/ ٢٧٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٩).