وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: خلافًا لما في الإقناع (٤) قال المصنف في شرحه (٥) معللًا لما في المتن: (لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع)، وقال قبل:(إنه الصحيح) أقول: ويطلب الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وهي ما إذا نادى هندًا (٦) فأجابته عمرة؛ إذ تقدم أنه لا يقع إلا بهند، وعلل الشارح (٧) عدم وقوع الطلاق بعمرة [بقوله](٨): (وإنما لم تطلق عمرة على الأصح؛ لأنه لم يقصدها)، انتهى، فانظر هذا مع وجود القصد في الصورتَين، فليحرر!.
* قوله:(وكذا عكسها) (بأن قال لزوجته ظانًا أنها أجنبية: أنت طالق فتطلق؛
= (٣/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥). (١) المحرر (٢/ ٦١)، والفروع (٥/ ٣٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥)، وفي الإنصاف (٩/ ١٤٨ - ١٤٩): (وجه آخر أنها لا تطلق). (٢) بأن قال لمن ظنها أجنبية: "أنت طالق" فبانت زوجته، فإن زوجته تطلق، والرواية الثانية: لا. المحرر (٢/ ٦١)، والفروع (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، والإنصاف (٩/ ١٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥). (٣) وقيل: لا يقع. الفروع (٥/ ٣٥٦)، والمبدع (٧/ ٣٨٩) وجعله احتمالًا، وانظر: المحرر (٢/ ٦١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥). (٤) (٨/ ٢٦٩٥) مع كشاف القناع، حيث قال: (ولو لقي امرأته فطنها أجنبية، فقال: أنت طالق، أو: تنحي يا مطلقة، لم تطلق امراته). (٥) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٥). (٦) في "ج": "هند". (٧) الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٥). (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".