ولزوجتَيه أو أمتَيه:"إحداكما طالقٌ أو حُرةٌ غدًا"، فماتت إحداهما أو زال مِلكُه عنها قبله: وقع بالباقية (٢).
ومن زوَّج بنتًا من بناته، ثم مات وجُهلت: حرُم الكلُّ (٣).
ــ
قوله في إبطاله (٤).
* قوله:(أو يحكم بالقرعة) فيه [أن حكم](٥) الحاكم لا يزيل الشيء عن أصله، وكان ما في شرح شيخنا على الإقناع ناظر إلى ذلك (٦).
* قوله:(حرم الكل) وقدم شيخنا في حاشيته في باب ركنَي النكاح وشروطه رواية عن الإمام نقلها حنبل: أنه يقرع إذا مات الولي فمن خرجت لها القرعة فهي
(١) وقال أبو بكر وابن حامد: (يحكم عليه بطلاقهما فتطلقان جميعًا). المحرر (٢/ ٦١)، والمقنع (٥/ ٣٢٢)، مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٥٤). وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٨٩). (٢) وقيل: لا تطلق الزوجة ولا تعتق الأمة إلا بقرعة تصيبها. الفروع (٥/ ٣٥٥)، والمبدع (٧/ ٣٨١). وانظر: المحرر (٢/ ٦١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٨). (٣) ونقل حنبل وأبو طالب وغيرهما: (تخرج بقرعة). الفروع (٥/ ٣٥٥)، والمبدع (٧/ ٣٨٧). (٤) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٠). (٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ". (٦) حيث قال: (قلت: إن أمكن إقامة اليينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة ردَّت إليه، وإن تزوجت أو حكم بالقرعة). كشاف القناع (٨/ ٢٦٨٩).