وكذا لو استحلفَه بطلاق أو عَتَاقٍ:"أن يَفعلَ (٢) ما يَجُوز فعله، أو يَفعلَ ما لا يجوز"، أو "أنه لم يَفعلْ كذا" لشيءٍ لا يلزمُه الإقرارُ به، فحلَف، ونوَى بقوله:"طالقٌ" من عملٍ. . . . . .
ــ
يكن مكرهًا حقيقة، قال شيخنا (٣): قاله في شرحه (٤)، وكان غرضه التورك عليه (٥)؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مُكْرِهٌ أصلًا.
* قوله:(فلا حنث) ولو سرقت منه امرأته شيئًا فحلف بالطلاق لتصدقني (٦) أسرقت مني شيئًا أم لا؟، فخافت (٧) إن صَدَقَتْه، فإنها (٨) تقول: ما سرقت [منك](٩)، وتعني الذي (١٠).
* قوله:(ونوى بقوله: طالق. . . إلخ)؛ أيْ: طالق من عمل، وكان ينبغي تكرير لفظ طالق.
(١) الفروع (٦/ ٣١٦)، والإنصاف (٩/ ١٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٨ - ٢٦٧٩). (٢) في "ج": "أن لا يفعل". (٣) في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٨). (٤) معونة أولي النهى (٧/ ٦٤٣). (٥) والمعنى -واللَّه أعلم- أنه حدثت مصارعة بينهما، وهو المقصود بقوله هنا: (غرضه التورك عليه)؛ حتى تثبت الممانعة منه، وينتفي اختياره. (٦) في "أ": "لتصدقيني". (٧) في "أ" و"ب": "وخافت". (٨) في "أ": "فما". (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (١٠) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٧٨)، والإنصاف (٩/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٩).