"المنقح"(٢): "هذا ينفعك هنا، وفي الفطرةِ، والفديةِ، والكفارةِ وغيرها".
وكُره عريانًا. . . . . .
ــ
* قوله:(بالبُرِّ الرَّزِين)؛ أيْ: الذي موافق العدس في الوزن.
* قوله:(وغيرها) كالنذر، فيما إذا نذر التصدرق بمُدٍّ، أو صاعٍ.
* قوله:(وكُرِه عريانًا) خلافًا لما في الإقناع (٣) وعبارته: "ويحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس، فإن ستره إنسان بثوب، أو اغتسل عريانًا خاليًا، فلا بأس، والستر أفضل" انتهى.
(١) الصاع = ٤ أمداد، والمد = ٥١٠ غرامات. فالصاع = ٢٠٤٠ من الغرامات؛ أيْ: كيلوان وخمسي عشر الكيلو. انظر: مجالس شهر رمضان ص (١٣٨)، المصباح المنير (١/ ٣٥١) مادة (صاع). (٢) التنقيح ص (٣١). (٣) الإقناع (١/ ٧٥).