* قوله:(وثلاثًا فثلاث)؛ لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى (٣).
* قوله:(ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت)؛ [أيْ](٤): [إن](٥) كان متصلًا -كما سبق-.
وبخطه: لا في: إن كلمتك؛ لأنه كلام قصد به الإفهام أو لم يقصده (٦).
(١) فليس بحالف فلا تطلق حتى تطلع الشمس أو يقدم الحاج، وقيل: إنه بذلك يعتبر حالفًا فيحنث فتطلق في الحال. المحرر (٢/ ٧٣)، والمقنع (٥/ ٣١٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٣٤٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٥٩). وفي الفروع (٥/ ٢٣٤٢)، والمبدع (٧/ ٣٥٠)، وكشاف القناع: (اختار الشيخ تقي الدين العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وأنه موجَب أصول أحمد ونصوصه). (٢) فإن قصد إفهامها فلا تطلق سوى الأولى. الفروع (٥/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، والمبدع (٧/ ٣٥١ - ٣٥٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٣). (٣) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٥١)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦١٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٦). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦١٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧.