ثم تزوَّجها: لم يقَعا (١)، ولو نكحها في الثانيةِ، أو الثالثةِ: طَلَقتْ عقبَه (٢).
وإن قال فيها وفي:"إذا مضت السنة". . . . . .
ــ
* قوله:(لم يقعا)؛ أيْ: الطلقة الثانية والثالثة (٣)، ولو قلنا بعود الصفة لانقضاء زمنها (٤) قبل عودها لعصمته (٥)، ولا يمكن عودهما (٦) بعد تجدد العصمة؛ لأن الزمان الماضي لا يعود، فتدبر!.
* قوله:(طلقت عقبه)؛ أيْ: عقب نكاحها؛ لأنه [جزء](٧) من السنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًّا له، وكان سبيله أن يقع في أولها، فمنع منه كونها غير محل (٨) للطلاق (٩).
* قوله:(وإن قال فيها)؛ أيْ: في هذه المسألة.
* قوله:(وفي. . . إلخ)؛ أيْ: وفي مسألة إذا مضت السنة. . . إلخ.
(١) المحرر (٢/ ٦٧)، والفروع (٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، والمبدع (٧/ ٣٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٠). (٢) المصادر السابقة. (٣) معونة أولي النهي (٥/ ٥٦٠). (٤) في "ج": "زمنهها". (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥١). (٦) في "أ" و"ج" و"د": "عودها". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٨) في "أ": "محلًّا". (٩) معونة أولي النهي (٧/ ٥٦١)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ١٥١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٠).