ولا تطلق إن قال:". . . بعد موتي، أو معه"(١)، وإن قال:". . . يومَ موتي"، طلقتْ أوَّلَه (٢)، و:". . . قبلَ موتي": يقعُ في الحال (٣).
ــ
* قوله: [(ولا تطلق إن قال: بعد موتي)؛ أيْ: أو موتك] (٤).
* قوله:(وإن قال: يوم موتي)؛ أيْ: أو موتك (٥).
* قوله:(طلقت أوله) لعله ما لم يقصد الفرار أيضًا.
* قوله:(وقبل موتي يقع في الحال)؛ لأن ما قبل موته وهو من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق فوقع في أوله، وإن قال: قبل موتك، أو موت زيد فكذلك، وإن قال: قبيل موتي مصغرًا وقع في الجزء الذي يليه الموت؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزءًا يسيرًا (٦)، وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد، فقال القاضي: تطلق في الحال (٧).