و:". . . من طلقةٍ إلى ثلاث"، فثنتان (١)، و:". . . طلقةً في ثِنتَيْن" -ونَوى طلقةً معهما-: فثلاثٌ (٢). وإن نَوى موجَبَه عند الحُسَّاب -ويعرفُه، أوْ لا- فثِنْتانِ (٣). وإن لم يَنوِ شيئًا: وقَع من حاسبٍ طلقتان. . . . . .
ــ
* قوله:(فثنتان)؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، وما بين طلقة وثلاث يقع واحدة (٤).
* قوله:(أوْ لا) انظر [ما](٥) الفرق بين ما هنا وما تقدم في تصريح الطلاق (٦) من أن من أتى بصريح الطلاق بلغة العجم وهو لا يعرفه لم يقع عليه شيء، وإن نوى موجبه عندهم، فليحرر!.
* قوله:(وقع من حاسب طلقتان)؛ لأن الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب (٧).
(١) وعنه: تطلق ثلاثًا. المقنع (٥/ ٢٩٤) مع الممتع. وقد جعل الرواية الثانية احتمالًا، والفروع (٥/ ٣٠٧). وانظر: المحرر (٢/ ٧٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢١). (٢) المقنع (٥/ ٢٩٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢١). (٣) وعند القاضي: (تطلق طلقة). المحرر (٢/ ٥٧)، والمقنع (٥/ ٢٩٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨). (٤) المصادر السابقة. (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٨). (٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٨).