وإن قيل لعالمٍ بالنحو:"ألم تطلِّق امرأتَك؟! "، فقال:"نعمْ": لم تَطلُق، وإن قال:"بلَى": طَلَقت (٢).
ومن أُشهِدَ عليه بطلاقٍ ثلاثٍ، ثم أُفتِيَ:"بأنه لا شيءَ عليه"، لم يؤاخَذ بإقراره. . . . . .
ــ
* قوله:(وأراد الكذب لم تطلق) وكذا (٣) لو نوى: ليس لي امرأة تخدمني، أو ترضيني، أو: إني كمن (٤) لا امرأة [له](٥)، أو لم ينو (٦) شيئًا (٧)، بخلاف ما إذا قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، فيقع ولو أراد الكذب (٨).
* قوله:(ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث)؛ أيْ: بأنه أقرَّ أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه (٩) يتوهم وقوعه (١٠).
* قوله:(لم يؤاخذ بإقراره)؛ أيْ: السابق على الفتوى.
(١) المقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٥). (٢) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٥). (٣) في "د": "فكذا". (٤) في "أ": "لمن". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٦) في "د": "يبق". (٧) معونة أولي النهي (٧/ ٤٩٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢. (٨) في هامش [أ/ ٣١١ أ] ما نصه: (هذا غير صحيح؛ فإن هذا اللفظ غير صريح فهو مفتقر إلى نية الإيقاع، فمن نوى الكذب لا يقع به عليه شيء لانعدام النية المشترطة في الكناية). (٩) في "أ": "من". (١٠) معونة أولي النهي (٧/ ٤٩٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢.