وإن أراد:"طاهرًا" أو نحوَه فسبقَ لسانُه، أو:"طالقًا من وثاقٍ، أو من زوجٍ كان قبْلَه"(٢)، وادَّعى ذلك (٣)، أو قال:"أردتُ: إن قمتِ، فتركتُ الشرطَ"، أو قال:". . . إن قمتِ"، ثم قال:"أردتُ: وقعدتِ -أو نحوه- فتركتُه، ولم أرِدْ طلاقًا" دُيِّنَ. . . . . .
ــ
حكم اللفظ (٤)، وقال الشيخ تقي الدين (٥): (وهذه الصيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم (٦)، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس).
* قوله:(دين) انظره مع قولهم: (فيقع من مصرح ظاهرًا وباطنًا)(٧)، كما نبه عليه الشارح عند شرح قوله:(فيقع من مصرحِ ولو هازلًا أو لاعبًا)(٨)، إلا أن يقيد كلام الشارح بما لم يتأول (٩).
(١) المحرر (٢/ ٥٣)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٤). (٢) ديِّن ولم يقبل حكمًا. المحرر (٢/ ٥٣)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٤). (٣) وعنه: يقبل إلا أن تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحو ذلك فلا يقبل. المحرر (٢/ ٥٣)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٢). (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٧ - ١٢٨)، وذكره البهوتي أيضًا في كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٤). (٥) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- ص (٤٤٠) -بمعناه-. (٦) في "د": "ثم". (٧) كما نقله عنهم ابن المنذر حيث قال: (أجمع كل من أحفظ عنه العلم: الطلاق هزله وجده سواء فيقع ظاهرًا أو باطنًا. . .). (٨) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٧). (٩) في "د": "يناول".