أو:". . . في الحال للبدعةِ" في طُهر لم يَطَأْها فيه: تَطلقُ في الحال (١).
ويُباح خُلعٌ وطلاقٌ -بسؤالها، على عوض- زمنَ بدعةٍ (٢).
ــ
-على ما في الإقناع (٣) -.
* قوله:(تطلق في الحال) ومن قال لزوجته: (أنت طالق طلاق الحرج (٤)، فقال القاضي: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال: طلاق الإثم [وطلاق البدعة](٥) طلاق (٦) إثم) -نقله في الشرح الكبير (٧) -.
* قوله:(بسؤالها)(٨)؛ أيْ: على عوض (٩).
* * *
(١) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٣). (٢) وقيل: بدعة. المحرر (٢/ ٥٢)، والمبدع (٧/ ٢٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠١). (٣) الإقناع (٨/ ٢٦٠٢) مع كشاف القناع، قال البهوتى في كشاف القناع معللًا لذلك: لأنه خلاف الظاهر. (٤) في "ج" و"د": "الخروج". (٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج". (٦) في "ج" و"د": "وطلاق". (٧) الشرح الكبير (٢٢/ ٢١٠) مع المقنع والإنصاف، وما بين القوسين بنصه منه. وممن نقله الفتوحي في معونة أولي النهي (٧/ ٤٩٠)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٧)، وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢. (٨) في "ج" و"د": "سؤالها". (٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٧).