وإن طلق مدخولًا بها في حيضٍ، أو طُهرٍ وَطئَ فيه ولم يستبِنْ حملُها (٢)؛ أو علَّقه على أكلها ونحوهِ: مما يُعلم وقُوعه حالتَها: فبدعة (٣) محرَّمٌ. . . . . .
ــ
* قوله:(فبدعة) ولا يحرم (٤).
* قوله:(فبدعة محرم) يؤخذ من التقييد في هذا أن الأول ليس بمحرم (٥)، وهو كذلك على الصحيح (٦).
(١) وعنه: جواز ذلك. المحرر (٢/ ٥١)، والفروع (٥/ ٢٨٧)، والمبدع (٧/ ٢٦١). وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٧). (٢) فبدعة، وعنه: تجب رجعتها. المقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٨٧). وانظر: المحرر (٢/ ٥١)، كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٧ - ٢٥٩٨). (٣) وقيل: مباح، وقيل: يحتمل الوجهَين. انظر: الفروع (٥/ ٢٨٧)، والمبدع (٧/ ٢٦١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٨). (٤) وهذه إحدى الروايتَين في المسألة ذكرها الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (٢/ ٥١)، وشمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٢٨٧)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٦١)، والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٥١)، ونقلوا عن الترغيب زيادة: ويلزمه وطؤها. (٥) في "ب" و"ج" و"د": "بمجرد". (٦) ظاهر صنيع صاحب المحرر والفروع والمبدع والإنصاف وكشاف القناع: ترجيح كون الأول بدعة محرمًا حيث ذكروا أنه ظاهر المذهب وأن الأكثر اختاره، وأن الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه- قال به، كما نقل المرداوي في الإنصاف عن الرعاية والقواعد وغيرهما تصحيحه. =