-كـ:"فسختُ"، و:"خَلعتُ"، و:"فادَيتُ"- ولم يَنوِ به طلاقًا (١): فيكون فسخًا لا ينقُصُ به عددُ طلاقٍ (٢)، ولو لم ينو خُلعًا.
وكِناياتُه:"بارَيْتُك"، و:"أبْرأتُكِ"، و:"أبَنْتُكِ"(٣)، فمعَ سؤالٍ وبَذْلٍ: يصح بلا نيةٍ، وإلا: فلا بُدَّ منها ممن أتَى بكنايةٍ (٤)، وتُعتبر الصيغة منهما، فمنه:"خلعتُكِ -أو نحوُه- على كذا"، ومنها:"رضِيتُ"، أو نحوُه (٥)، ويصح بكلِّ لغةٍ من أهلها، لا معلَّقًا كـ:"إن بذلتِ لي كذا فقد خلعتُكِ"(٦).