ويُكرهُ -ويصحُّ- مع استقامةٍ (١)، ويحرُمُ -ولا يصحُّ- إن عضَلها لتَختلع (٢)، ويقعُ رجعيًّا بلفظِ:"طلاقٍ" أو نيته (٣) ويُباح ذلك مع زناها (٤)، وإن أدَّبها: لنُشوزِها، أو تَرْكِها فرضًا -فخالعتْه لذلك-: صحَّ (٥).
ويصح -ويَلزم- ممن يقعُ طلاقُه. . . . . .
ــ
من المتن صريحًا إلا الوجوب ما لم تُحمل الإباحة في كلامه على مقابل الحظر، فيصير كلامه (٦) مشتملًا على الوجوب أيضًا لصدق الإباحة بالمعنى المذكور.
* قوله:(ويكره) لعله منها ومنه في هذه الحالة، وهو مرتبط بما بعده؛ أيْ: يكره مع استقامة (٧).
* قوله:(ممن يقع طلاقه) لم يقل: من زوج، كما في الإقناع (٨)؛ لأن عبارة