وله إلزامُها بغَسلِ نجاسةٍ (١)، وغُسلٍ من حيض ونفاس (٢) وجنابةٍ: مكلفةً (٣)، وأخذ ما يُعافُ: من شعر وظُفر (٤). لا بعجنٍ أو خبزٍ أو طبخٍ، أو نحوها (٥).
ــ
* قوله:(مكلفة) حال مقيدة لذات الجناية (٦)، ومقتضى حل الشارح أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها (٧).
* قوله:(أو نحوها)(ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن، وأوجب (٨)
(١) والرواية الثانية: ليس له ذلك. المقنع (٥/ ٢٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٧). (٢) وعنه: لا تجبر على غسل الحيض بل يطأ بدونه. المحرر (٢/ ٤١)، والفروع (٥/ ٢٤٨)، والمبدع (٧/ ١٩٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٧). (٣) وفي رواية: ليس له إلزام الذمية بغسل الجنابة. المحرر (٢/ ٤١)، والمقنع (٥/ ٢٢٥) مع الممتع، الفروع (٥/ ٢٥٠). وفي المبدع (٧/ ١٩٥)، وكذلك الإنصاف (٨/ ٣٤٩) رواية: (ليس له إلزام المسلمة أيضًا)، قال في الإنصاف: (وهو بعيدٌ جدًّا). (٤) والوجه الثاني: ليس له إلزامها بذلك. الفروع (٥/ ٢٥١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١). (٥) وقيل: إنه واجب، وهو قول الجوزجاني، وقال الشيخ تقي الدين: (الواجب المعروف من مثلها لمثله)، وقال أبو ثور: (عليها أن تخدمه في كل شيء). الفروع (٥/ ٢٥٢)، والمبدع (٧/ ٢٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٣). (٦) في "أ": "الجناية". (٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٦). (٨) في "ب": "وأواجب".