ويَنتصَّفُ بشرائها زوجَها (١)، وفُرقةٍ من قِبَلِه: كطلاقِه وخُلعه -ولو بسؤالها- وإسلامِه، ما عدا مختارات من أسلم، ورِدَّتِه (٢)، وشرائهِ إيَّاها. . . . .
ــ
* قوله:(ويتنصف بشرائها زوجها)؛ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها (٣).
* قوله:(كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها)(٤)(وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكلها فيه ففعلته)، وقال الشيخ تقي الدين:(لو علق طلاقها على صفةٍ من فعلها الذي لها من بُدٍّ ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب)، إقناع (٥).
* قوله:(ما عدا مختارات من أسلم)؛ (أيْ: ما عدا مختاراته للفراق (٦) قبل الدخول فلا مهر لها -كما تقدم-)، حاشية (٧).
(١) والرواية الثانية: أن شراءها زوجها يسقطه. المحرر (٢/ ٣٥ و ٣٧)، والفروع (٥/ ٢٠٨). وانظر: المقنع (٥/ ١٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦). (٢) المحرر (٢/ ٣٥)، والعمدة ص (٣٩٥) مع العد ة، والفروع (٥/ ٢٠٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٤). (٣) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦). (٤) في "ب": "تجوالها"، وفي"ج" و"د": "سؤالها". (٥) الإقناع (٧/ ٢٥٠٥) مع كشاف القناع. وانظر: القواعد الفقهية لابن رجب - القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة ص (٣٣١)، والإنصاف (٨/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٥). (٦) في "د": "الفراق". (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٦.