مالًا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق، ويجوز أن يقيم لها من يعلِّمها (٤).
* قوله:(لزمته أُجرة تعليمها) وكذلك لو تعذَّر عليه تعليمها، فلو جاءته بغيرها ليعلمها (٥) لم يلزمه (٦)، وكذا إذا (٧) جاءها بغيره ليعلمها لم يلزمها؛ لأن الغرض يختلف (٨).
* قوله:(وبعد دخول كلها)؛ لأنها بالطلاق تصير أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة (٩).
(١) المقنع (٥/ ١٦٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٨٨). (٢) ويحتمل أن يعلمها نصفها. المقنع (٥/ ١٥٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨). وفي الإنصاف (٨/ ٢٣٣): (يعلمها مع أَمْنِ الفتنة)، وعلى هذا الوجه: يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها، وقد أشار لذلك ابن مفلح في المبدع (٧/ ١٣٦). (٣) وفي رواية: يعلمها مع أَمْنِ الفتنة. الفروع (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠)، والإنصاف (٨/ ٢٣٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨). (٤) الإنصاف (٨/ ٢٣٢). (٥) في "ب" و"ج" و"د": "ليعلمه". (٦) في "ب": "ليلزمه". (٧) في "أ": "لو". (٨) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٣٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٧ - ٢٤٨٨)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦٤). (٩) الفروع (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ١٣٦). وقال في الفروع: (والمذهب أصله: هل صوت المرأة عورة؟. فيه روايتان).