وهو مشروع في نكاحٍ (١). وتُستحبُّ تسميتهُ فيه، وتخفيفُه، وأن يكونَ من أربعمائة وهو: صداقُ بناتِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خمسمائة، وهي: صداقُ أزواجِه (٢)، وإن زاد: فلا بأسَ (٣)، وكان له -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوَّجَ بلا مهرٍ (٤).
ــ
فأدخل بنحوه وطء الشبهة، ويوضح ذلك قول الزركشي (٥): (الصداق [العوض] (٦) الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل إن لم يكن مسمى، وما قام مقام النكاح ليدخل وطء الشبهة)، انتهى، لكن عبارة الإقناع أخصر، تدبر!
* قوله:(وتستحب تسميته) ويكره ترك التسمية فمه، قاله في التبصرة (٧).
* قوله:(وتخفيفه) ظاهر العبارة أن المستحب (٨) تخفيفه تخفيفًا لا ينقص به عن أربعمائة درهم، وعبارة غاية المطلب أحسن من هذه العبارة ونصها:(يستحب تسميته (٩) في العقد وتخفيفه، وألا يزيد على مهر أزواجه -عليه السلام-
(١) المغني (١٠/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٥). (٢) المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٥ - ٢٤٨٦). (٣) المحرر (٢/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٦). (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٦). (٥) في شرحه على مختصر الخرقي (٥/ ٢٧٧). (٦) ما بين المعكوفتَين زيادة من شرح الزركشي. (٧) وممن نقل ذلك عن صاحب التبصرة أيضًا ابن مفلح في الفروع (٥/ ١٩٥)، والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٢٢٧)، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٦). (٨) في "ب": "ظاهر العبارة أن العبارة أن المستحب". (٩) في "د": "تسمية".