أو عَتَقتْ ثم أسلمْنَ ثمَّ أسلمت (١)، أو عَتَقتْ بين إسلامِه وإسلامِها: تعيَّنتْ الأُولى، إن كانت تُعِفُّه (٢).
وإن أسلم وتحته حرةٌ وإماءٌ, فأسلمتْ الحرةُ في عدَّتِها قبلَهن أو بعدَهن: انفسخ نكاحُهن، وتعيَّنتْ الحرةُ: إن كانت تُعِفُّه (٣)، هذا: إن لم يَعتِقْن ثم يُسلِمْن في العدةِ، فإن وُجِد ذلك فكالحرائر (٤).
ــ
* قوله:(أو عتقت بين إسلامه وإسلامها)؛ أيْ: بأن أسلمت أولًا ثم عتقت ثم أسلم (٥) هو، وكذا عكسها.
* قوله:(تعيَّنت الأولى إن كانت تعفه)؛ لأن البواقي لا يصح نكاحهن إلا مع الحاجة (٦)، وهي غير موجودة هنا.
* قوله:(فكالحرائر) فله أن يختار منهن أربعًا، وإن أسلمت الحُرة معه دون
(١) تعينت الأولى إن كانت تعفه. المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٩٤)، والإنصاف (٨/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢). وذكر المرداوي في الإنصاف وجهًا: (أن له الاختيار). (٢) المحرر (٢/ ٣٠)، والمقنع (٥/ ١٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢). (٣) المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٩٤)، والإنصاف (٨/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢). (٤) الفروع (٥/ ١٩٤)، والإنصاف (٨/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢). (٥) في "ب": "أسلمت". (٦) وسبق قول المصنف -رحمه اللَّه-: (ولا يحل لحُرٍّ مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة. . .)، إلى أن قال: (وله إن لم تعفه نكاح أمة أخرى إلى أن يصِرن أربعًا)، منتهى الإرادات (٢/ ١٧٧).