في السابق (١)، أو جُهل الأمرُ: فقولها، ولها النفقةُ (٢)، ويجب الصَّدَاقُ بكل حال (٣).
ومن هاجر إلينا بذمةٍ مؤيَّدةٍ، أو مسلمًا، أو مسلمةً -والآخر بدار الحرب- لم ينفسخ (٤).
* * *
ــ
* قوله:(ومن هاجر. . . إلخ)؛ أيْ: من الزوجَين وكان الظاهر ذكره.
* قوله:(والآخر. . . إلخ)؛ أيْ: منهما.
* قوله:(لم ينفسخ)؛ أيْ: لم ينفسخ نكاحه، وكان ذلك واجبًا ضرورة الربط، فتدبر (٥)!.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أن المراد: [لم](٦) ينفسخ بالهجرة؛ لأنه محل خلاف أبي حنيفة القائل بأن النكاح ينفسخ بمجرد المهاجرة (٧)،
(١) فالقول قولها ولها النفقة، والوجه الثاني: القول قوله، وعنه: أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول. المقنع (٥/ ١٣٩) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٤). (٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٤). (٣) المحرر (٢/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٣٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٥). (٤) الفروع (٥/ ١٧٩)، والمبدع (٧/ ١٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩). (٥) في "ب": "تدبر"، وفي "ج" و"د": "تدبره". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٧) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٨) -وهو يعدد فرق النكاح-: (ومنها اختلاف الدارَين عندنا، بأن خرج أحد الزوجَين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًّا وترك الآخر كافرًا في دار الحرب. . .).