وادَّعتْ سبْقَه (١)، أو قالا:"سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه"(٢).
وإن قال:"أسلَمنا معًا فنحن على النكاح"، فأنكرتْهُ: فقولُها (٣)، وإن أسلم أحدُهما بعد الدخول: وُقِفَ الأمرُ إلى انقضاءَ العدَّةِ (٤)، فإن أسلم الثاني قبله: فعلى نكاحِهما. وإلا: تبَيَّنا فسخَه منذُ أسلم الأولُ (٥).
فلو وطئَ ولم يُسلِم الثاني فيها. . . . . .
ــ
* قوله:(فأنكرته)؛ أيْ: ادعت سبقه أو سبقها.
* قوله:(فقولها)؛ لأن المعية نادرة بالنسبة لما ادعت من سبق أحدهما، ومعناه في الحاشية (٦).
* قوله:(قبله)؛ أيْ قبل انقضاء العدة (٧).
(١) والرواية الثانية: لا مهر لها إن أسلم فقط. المحرر (٢/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣). (٢) المحرر (٢/ ٢٨)، والفروع (٥/ ١٨٦)، والمبدع (٧/ ١١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣). (٣) المحرر (٢/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣). (٤) المحرر (٢/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٣٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣). (٥) وعنه: ينفسخ في الحال كما قبل الدخول، وعنه: الوقف بإسلام زوجة الكتابي والانفساخ لغيره. المحرر (٢/ ٢٨)، وانظر: المقنع (٥/ ١٣٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣ - ٢٤٧٤). (٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٤. (٧) في "أ" و"ب": "قبل الانقضاء".