ولها -بعدَ دخول أو خَلوةٍ- المسمَّى، كما لو طرأ العيب (١) ويَرجعُ به على مُغِرٍّ. . . . . .
ــ
* مسألة: شخص قال لعبده: تزوج جارية فلان ورقبتك صداق لها، فزوجه مالك الجاريةِ [الجارية](٢) وملك رقبته، ثم أعتقه، فظهر العبد على عيب بالجارية -بعد عتقه وقبل الدخول، فاختار الفسخ- رجع على معتقه وهو مالك الجارية بقيمته (٣)؛ لأنه مهر الجارية (٤)، ويعايا بها فيقال: رقيق [عتق](٥) فوجبت (٦) له قيمته على معتقه بسبب عتقه.
* قوله:(ولها بعد دخول أو خلوة. . . [إلخ])(٧)؛ يعني: أو نحو ذلك مما يقرره كلمس لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس (٨).
(١) المحرر (٢/ ٢٥)، والمقنع (٥/ ١٢٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٨). وفي المقنع رواية: (لها مهر المثل). وفي المحرر والفروع: (وقيل: عنه مهر المثل في فسخ الزوج لشرط أو عيب قديم، وقيل فيه: ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملًا، فيسقط من المسمى بنسبته فَسَخ أو أمضى). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٣) في "أ": "بثمنه"، وفي "ب": "بيمينه". (٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٨٤. (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٦) في "أ" و"ب": "ووجبت". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٢).