وإن كانت بكرًا، وثبتتْ عُنَّتُهُ وبكارتُها: أُجِّل، وعليها اليمينُ إن قال:"أزلتُها وعادت"(١).
ــ
* قوله:(وثبتت) عنَّته وبكارتها.
* مسألة: لو ادَّعى الزوج أنه وجد الزوجة ثيبًا، وادَّعت الزوجة أنه هو الذي أزال بكارتها فهل القول قول الزوجة أو الزوج؟.
قال شيخنا:(قياس ما صححوه في البيع فيما إذا ادعى البائع حدوث العيب والمشتري قدمه أن القول هنا قول الزوج)، فحرر المسألة!، [واعلم أنه لا يظهر لاختلافهما فائدة إلا إذا لم يطأ أما إذا وطئ فإنه يستقر](٢) المسمى، ولا يرجع بالتفاوت بين مهر البكر والثيب خلافًا للشافعية (٣)، فتدبر!؛ لئلا تغلط، ثم رأيته أثبت في شرح الإقناع (٤) ما نصه: (لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبًا، وقالت: بل كنتُ بكرًا، فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن)، انتهى.
* قوله:(وعليها اليمين) مقتضى تنصيصه على أن عليها اليمين هنا وعدم تنصيصه [عليه](٥) في المسألة السابقة؛ أعني: إذا قطع بعض ذكره وادعت عدم إمكان
(١) المحرر (٢/ ٢٥)، والفروع (٥/ ١٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٣). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٣) الشافعية لهم قولان في المسألة، الأول: أن النكاح باطل ما لم يدخل بها فإن دخل فلها مهر المثل، والثاني: أن النكاح صحيح، ولهم تفصيل في ذلك كره في الحاوي (٩/ ١٤٧)، والروضة (٧/ ١٨٥). (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٤). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".