١ - نوعٌ يُبطل النكاحَ من أصله (١)، وهو ثلاثة أشياءَ:
١ - نكاحُ الشِّغَار (٢). وهو: أن يزوجَه وليَّتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ وليَّتَه، ولا مهرَ بينهما (٣)، أو يُجعلُ بُضْعُ كل واحدة -مع دراهَم معلومةٍ- مهرًا للأخرى (٤)، فإن سمَّوا مهرًا مستقلًا -غير قليل، ولا حيلةٍ-: صحَّ (٥)، وإن سُمِّيَ لإحداهما. . . . . .
ــ
* قوله:(ولا حيلة) الواو للحال؛ أيْ: والحال أنه لا حيلة، وعبارة [الفروع](٦): غير قليل حيلة (٧).
(١) المبدع (٧/ ٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٨). (٢) سمي بنكاح الشغار لقبحه تشبيهًا له برفع الكلب رجله ليبول. وقيل: هو الرفع كأن كل واحد يرفع رجله للآخر عما يريد، وقيل: هو البعد كأنه بَعُدَ عن طريق الحق، وقيل: هو الخلو يقال: شغر البلد إذا خلا من الناس، ويسمى به؛ لخلوه عن العوض. لسان العرب (٤/ ٤١٧ - ٤١٨)، والمصباح المنير ص (١٢٠)، ومختار الصحاح ص (٣٤٠). وفي هامش [م/ ٢٠٧/ ب] ما نصه: "حشن: هو بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة م غيني". (٣) المقنع (٥/ ٩٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٨). وفي الإنصاف (٨/ ١٥٩) رواية: (يصح العقد ويفسد الشرط). وفي الفروع: (وقيل يصح بمهر المثل). (٤) وقيل: يبطل الشرط وحده. الإنصاف (٨/ ١٦١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٨). (٥) المقنع (٥/ ٩٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٩). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، وهو في "أ": "غير التنقيح". (٧) الفروع (٥/ ١٦٤).