ولا يحلُّ لحُرٍّ مسلم نكاحُ أمةٍ مسلمة، إلا أن يَخافَ (٣) عَنَتَ العُزُوبةِ: لحاجة متعةٍ أو خدمةٍ -ولو مع صغر زوجتِه الحُرَّة، أو غيبتها، أو مرضِها- ولا يجدُ طَولًا: مالًا حاضرًا يكفي لنكاح حُرَّةٍ (٤) ولو كتابية (٥). . . . . .
ــ
فكان الظاهر أن يقول: سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فما حكمة (٦) العدول عن ذلك؟، فتدبر!.
* قوله:(لا مجوسي لكتابية) انظر: هل هذا ولو قلنا إن الكفاءة شرط للزوم فقط؟ (٧).
* قوله:(ولا يحل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم ولا يصح.
(١) في "ط": "بملكٍ". (٢) المحرر (٢/ ٢٢)، والفروع (٥/ ١٥٧)، والإنصاف (٨/ ١٣٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٠). (٣) في "م": "خاف". (٤) المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٠). (٥) في جواز كونها كتابية وجهان هذا أحدهما. الفروع (٥/ ١٥٧). (٦) في "ب" و"ج": "في حكمة". (٧) هذه إحدى الروايتَين (أن الكفاءة شرط للزوم فقط) صححها الموفق وغيره للآثار في ذلك قال المرداوي: (وهو الصواب الذي لا يعدل عنه)، والرواية الأخرى: أنها شرط لصحة النكاح وهي المذهب عند أكثر المتقدين. الإنصاف (٢٠/ ٢٥٣ - ٢٥٤) مع المقنع والشرح الكبير.