٦ - وعدالةٌ ولو ظاهرةٌ (١)، إلا في سلطان وسيد (٢).
٧ - ورُشدٌ، وهو: معرفة الكُفؤِ ومصالح النكاح (٣)، فإن كان الأقربُ طفلًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو عبدًا (٤)، أو عَضَلَ (٥): بأن منعها كفُؤًا رضيَتْه، ورَغب بما صحَّ مهرًا، ويُفسَّقُ به: إن تكرَّر (٦). . . . . .
ــ
وناظم عقد الدر يدعى محمدًا ... ويرجو من الرحمن قربًا بلا قِلا
* قوله:(بما صحَّ (٧) مهرًا) ولو كان دون مهر المثل.
* قوله:(ويفسق به إن تكرر) الظاهر أن هذا مبني على القول بالفسق بتكرر