ولا إذنَ لمولاةِ معتقةٍ (١)؛ ويزوِّجها بإذنها أقربُ عَصَبتها (٢)، ويُجبرُها من يُجبرُ مَولاتَها (٣).
والأحق بإنكاح حرةٍ: أبوها، فأبوه وإن علا، فابنُها فابنُه وإن نزل، فأخٌ لأبوين، فلأبٍ، فابنُ أخٍ لأبوين، فلأب وإن سفلا، فعمٌّ لأبَوبن، فلأب. . . . . .
ــ
لا للمحدث عنه، وهو الأمة -كما هو ظاهر-.
* قوله:(ولا إذن لمولاة معتَقَة)؛ أيْ: في تزويجها على الأصح لملكها نفسها بالعتق والمولاة (٤) ليست من أهل الولاية (٥) بل المعتبر إذنها هي إن كانت من أهل الإذن وإلا زوَّجها وليها المجبر من غير استئذان -كما يعلم من بقية كلامه-، فتدبَّر!.
* قوله:(ويزوجها)؛ أيْ: المعتَقة (٦).
* قوله:(بإذنها)؛ أيْ: المعتِقة.
* قوله:(ويجبرها من يجبر مولاتها)؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب
(١) المصدر السابق. (٢) الفروع (٥/ ١٣٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤). وفي المحرر: (أن ذلك قلنا: لا تلي العقد، وإن قلنا: تلي العقد ففيها الروايات الثلاث السابقة فيمن يلي تزويج أمةٍ غير محجورٍ عليها)، وفي المقنع (٥/ ٤٠) مع الممتع، والفروع رواية أخري: (أن مولاة المعتقة تلي العقد). (٣) المحرر (٢/ ٦)، والفروع (٥/ ١٣٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٤). (٤) في "أ" و"ب": "وكون المولاة". (٥) في "أ" و"ب": "العتق". (٦) في "ج": "العتيقة".