ولامرأةٍ مع امرأة ولو كافرٌ مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرَدَ، نظرُ غير عورةٍ، وهي -هنا- من امرأة: ما بيْنَ سُرَّةٍ ورُكبةٍ (١). ولامرأةٍ نظرٌ من رجل إلى غير عورة (٢).
ومميِّزٌ -لا شهوة له- مع امرأةٍ، كامرأةٍ وذو الشهوة معها، وبنتُ تسع مع رجل كمَحْرَمٍ (٣).
وخُنثى مشكلٌ، في نظرٍ إليه. . . . . .
ــ
نبه عليه شيخنا في شرحه (٤)، وحاشية الإقناع (٥)، وهو ظاهر صنيعه في شرحه على المنتهى (٦)، وهو يخالف ما في حاشيته (٧).
* قوله:(وهي هنا)؛ أيْ: في باب النظر بخلاف الصلاة.
(١) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ١٤ - ١٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٠ - ١١١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٥)، وفي المحرر والفروع رواية: ليس للكافرة من المسلمة ولا للمرأة من الرجل إلا ما يظهر غالبًا، وفي المقنع والفروع رواية: الكافرة مع المسلمة كالأجنبي، وفي الفروع في النظر إلى الأمرد لغير شهوة وجهان. (٢) والرواية الثانية: لا يباح لها النظر إلى شيء. المقنع (٥/ ١٦)، وانظر: الفروع (٥/ ١١٠). (٣) وفي رواية: أنه كالأجنبي البالغ. المحرر (٢/ ١٣)، والمقنع (٥/ ١٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٤). (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٣). (٥) حاشية البهوتي على الإقناع لوحة ١٠٢/ ب. (٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥ - ٦). (٧) حاشية البهوتي على المنتهى لوحة ١٧٨ حيث قال هناك: (قوله: (وكفَّيها لحاجة)؛ أيْ: يجوز للشاهد والمعامل نظر كفَّيها إن احتاج إليه -كما يفهم من الإقناع-).