وهو حقيقةٌ: في عقدِ التزويج، مجازٌ: في الوطء (١)، والأشهرُ: مشترَكٌ. . . . . .
ــ
كتاب النكاح (٢)
* قوله:(والأشهر مشترك)(٣)، وقيل: متواطئ (٤) على ما في التنقيح (٥)
(١) وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقال القاضي أبو يعلى: (هو حقيقة في العقد والوطء جميعًا). المغني (٩/ ٣٣٩)، والفروع (٥/ ١٠٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٥)، والمطلع ص (٣١٨). (٢) النكاح لغة: يطلق على: الضم والوطء والعقد والتزويج والبُضْع، يقال: نكح امرأة ينكحها نكاحًا إذا تزوجها، ونكحها ينكحها باضعها أيضًا، قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح؛ لأنه سبب الوطء. وقد فرقت العرب فرقًا خفيفا تعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة. راجع: لسان العرب (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦)، والمطلع ص (٣١٨)، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (٩/ ٥). (٣) في "أ": "مشتركة". (٤) في "أ": "سواط". (٥) التنقيح المشبع ص (٢٨٦).