فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور (٤).
* قوله:(عتقت)(كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (٥) الأخبار)، شرح (٦).
* قوله:(أدب)؛ [أيْ](٧): بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير (٨)،
(١) الإنصاف (٧/ ٥٠١ - ٥٠٢)، قال: (هذا المذهب هو الصحيح)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣). وذكر المرداوي في الإنصاف رواية أخرى عن الإمام أحمد: (أنه لا يلزمه نفقتها وتستسعى في قيمتها ثم تعتق). (٢) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وفي رواية: تستسعى في حياته وتعتق، وفي رواية أخرى: تعتق بمجرد إسلامها. الإنصاف (٧/ ٥٠١)، وانظر: كشاف الفناع (٧/ ٢٣٥٣). (٣) قال الشيخ تقي الدين: (تقدح في عدالته ولا حد عليه). الفروع (٥/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣). (٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٢، ٢٣٥٣). (٥) في "د": "وكعموم". (٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨٥). (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٨) منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٩).