ويصح قوله لأمتِه:"يدُكِ أمُّ ولدِي"، أو لابنِها:"يدُكَ ابنِي"(٢)، وأحكامُ أمِّ ولد، كأمةٍ: في إجارةٍ واستخدامٍ ووطءٍ، وسائرِ أمورها (٣)، إلا في تدبير (٤). . . . . .
ــ
يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد (٥).
* قوله:(ويعتقه)؛ أيْ: وجوبًا.
* [قوله](٦): (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا (٧) بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار (٨) من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك (٩).
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٣٥٠). (٢) الإنصاف (٧/ ٤٩٣). (٣) المقنع (٤/ ٥٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٠ - ٢٣٥١). (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٣٥١). (٥) قال أحمد -رحمه اللَّه-: فيمن اشترى جارية حاملًا من غيره فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه لكن يعتقه، لأنه شَرَكَ فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد. معونة أولي النهى (٦/ ٩٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٠). قالا نقله صالح وغيره. (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٧) في "ج": "إقرارٌ". (٨) في "د": "إقرار". (٩) منتهى الإرادات (٢/ ٦٨٩ - ٦٩٠).