ولا قيمة ولده من أمة مكاتَبِهِ أو مكاتَبَتِه (١)، ويؤدب إن علِمَ التحريم (٢)، وتصير إن ولدت: أمَ ولدٍ.
ــ
ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها)، شرح (٣).
* قوله:(أو مكاتبته) قدَّر الشارح (٤) تسليط المضاف عليه؛ [نظرًا إلى أنه معطوف على مكاتبه (٥)، وجعل التقدير: أو من أمةِ مكاتبته، وعليه] (٦) فيكون المتن ساكتًا عن حكم ولد المكاتبة نفسها مع أن حكمه كذلك. ولو جعل المكاتب في قوله:(من أمة مكاتبه) [شاملًا (٧) للذكر والأنثى وجعل قوله: (أو مكاتبته) عطفًا على (أمة مكاتبه)] (٨)؛ أيْ: على نفس المضاف لكنان المتن ناطقًا بالمسائل الثلاث.
* قوله:(ويؤدَّب) لعله باجتهاد الحاكم.
* قوله:(إن علم التحريم) لعل (إن) في [معنى](٩)(مَنْ) كما حمله الشارح على ذلك في مواضع، وحينئذ فيكون المراد يُؤَدَّبُ من علم التحريم من كل
(١) الإنصاف (٧/ ٤٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٦). (٢) ولا يُبْلَغُ به حدٌّ. المغني (١٤/ ٤٩٥)، والإنصاف (٧/ ٤٦٧). (٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٣). (٤) المصدر السابق. (٥) في "أ": "مكاتبته". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) في "ج": "شاملٌ"، وهو ساقط من: "د". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".