فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله.
وإلا فبقدر ما يحتمله، وسقط عنه بقدر ما عَتَق، وهو على كتابته فيما بقيَ، وكسبُه إن عَتَق، أو بقدر عتقِه -لا لبسُه- لسيده (١).
ومن دبَّر شِقْصًا: لم يَسْر إلى نصيب شريكه، فإن أعتقه شريكُه: سَرى إلى المدبَّر مضمونًا (٢).
ــ
قوله (٣) السابق: (ويبطل تدبيرها بإيلادها) فتدبر!.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الأداء.
* قوله: (أو بقدر عتقه) لعله عطفٌ على محذوف (٤) وكسبه بأسره أو بقدر عتقه لسيده، فتدبر!.
* قوله: (لا لِبْسُه)؛ أيْ: المعتاد، [أما غير المعتاد] (٥) فلسيده.
* [قوله] (٦): (لم يسر)؛ أيْ: التدبير نفسه أما العتق المترتب عليه فيسري إلى نصيب شريكه إذا مات السيد واحتمله ثلثه -كما سبق (٧) (٨) -.
(١) الفروع (٥/ ٧٨)، وانظر: المقنع (٤/ ٤٩٦) مع الممتع.(٢) المقنع (٤/ ٤٩٦) مع الممتع.(٣) في "ج" و"د": "قول".(٤) يعني: تقديره.(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٧) في "ب" و"ج" و"د": "كما سلف".(٨) المنتهى (٢/ ١٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute