و:"اعتقتُ هذا، لا بل هذا": عَتَقا، وكذا إقرار وارثٍ (١)، وإن أعتَق أحدَهما بشرط، فمات أحدُهما أو باعه قبله: عَتَق الباقي، كقوله له ولأجنبي أو بهيمة:"أحدهما حُرٌّ" فيعتق وحده، وكذا الطلاق (٢).
* * *
ــ
[لعل](٣) مراده من الحكم (٤) بها ما يعم ما إذا كانت من القاضي أو بأمره؛ إذ سيأتي أنها إذا كانت كذلك تكون (٥) حكمًا -وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه هناك (٦)(٧) -.
* قوله:(وكذا إقرار وارث)؛ أيْ: بأن مورثه أعتق هذا لا بل هذا، فيعتقان عليه.
* قوله:(عتق الباقي) ظاهره ولو لم يوجد الشرط المعلق عليه وليس مرادًا، والمراد: بعد وجود الشرط -كما صرح به في شرحه (٨) -.
* قوله:(وكذا الطلاق)؛ (يعني إذا قال لزوجتَيه: إحداكما (٩) طالق غدًا
= لسان العرب (٨/ ٢٦٦)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (٢٧٧). (١) الفروع (٥/ ٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٢). (٢) المصدران السابقان. (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٤) في "أ": "الحلم". (٥) في "أ": "يكون". (٦) في "أ" و"ب": "هنا". (٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٥٩، ٦٦٠). (٨) المصدر السابق (٢/ ٦٦٠). (٩) في "ج": "أحدكما"، وصوابه: "أحداكما".