وإن ادَّعى كلٌّ من موسِرَين:"أن شريكَه أعَتَق نصيبَه"، عَتَق المشترَكُ؛ لاعترافِ كلٍّ بحريتهِ -وصار مدَّعيًا على شريكه بنصيبه من قيمته-، ويحلفُ كلٌّ للسِّراية. ووَلاؤه لبيت المال (١)، ما لم يعترف أحدُهما بعتق: فيثبُتُ له، ويَضمنُ حقَّ شريكه (٢)، وَيعتِق حقُّ معسِرٍ فقط، مع يُسْرةِ الآخر (٣)، ومع عُسْرتهما: لا يَعتِق منه شيءٌ (٤).
وإن كانا عدلَيْن فشَهِدا، فَمن حلَف معه المشتَرك. . . . . .
ــ
* قوله:(ما لم يعترف أحدهما بعتق)؛ أيْ: لكله أو لجزئه.
* قوله:(ويعتق حق معسر)؛ أيْ: ادعى أن شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه فسرى إلى نصيب الشريك المعسر (٥) ووجه [العتق](٦) اعتراف المعسر بعتق نصيبه ودعواه على الشريك لا تقبل (٧)، فتدبر!.
= والاحتمال الثاني: أنه لا يلزمه الشريك الضمان؛ لأن الوكيل هو المباشر لسبب الإتلاف فلم يجب له ضمان ما تلف به كما قال له أجنبي: أعتق عبدك فأعتقه. المغني (١٤/ ٤١١). (١) المقنع (٤/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٣). (٢) الفروع (٥/ ٦٥). (٣) المقنع (٤/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٣). (٤) المقنع (٤/ ٤٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٥). وفي رواية عن الأمام أحمد: (أنه لا يصدق أحدهما على الآخر لأنهما خصمان ولا يقبل كلام الخصم على خصمه). المبدع (٦/ ٣٠٥). (٥) في "ب": "المفسر". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٧) الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٧٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٣).