فلها ثلثٌ ونصفٌ، والبقيَّة للعم.
ثم لو تزوَّج الصغرى، فولدت بنتًا، وخلَّف معهن عمًّا فلبناتِه الثلثانِ وما بقيَ له، ولو ماتت بعده بنتُه الكُبرى: فللوسطَى النصفُ، وما بَقيَ لها وللصغرى، فتصحُّ من أربعة. ولو ماتت بعدَه الوسطى، فالكبرى: أمٌّ وأختٌ لأب، والصغرى: بنتٌ وأختٌ لأب؛ فللأمِّ السدسُ، وللبنتِ النصفُ. وما بقيَ: لهما بالتعصيب، فلو ماتت الصغرى بعدها، فأمُّ أمِّها: أختٌ لأب. فلها الثلثانِ. . . . . . .
ــ
إذ الأخت مع البنت (١) عصبة (٢).
* قوله: (فلها ثلث)؛ لأنها أم.
* وقوله: (ونصف)؛ لأنها أخت.
* قوله: (وما بقي له)؛ أيْ: للعم تعصيبًا.
* قوله: (فللوسطى النصف) من تركتها؛ لأنها بنتها.
* قوله: (وما بقي لها وللصغرى) سوية بكونهما أختَين مع بنت.
* قوله: (وما بقي لهما بالتعصيب) (٣) لأنهما أختان مع بنت، فتصح من ستة للكبرى اثنان وللصغرى أربعة.
* قوله: (فلها الثلثان) (٤) السدس بكونها جدة والنصف بكونها أختا لأب،
(١) في "أ": "إلا بنت".(٢) الفروع (٥/ ٨)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٦).(٣) في "د": "وما بقي لهما وللصغرى".(٤) في "أ": "الثلاث".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute