وإن صالَح مُشكِلٌ من معه على ما وُفِق له، صحَّ: إن صحَّ تبرُّعُه (١)، وكمشكلٍ: من لا ذكرَ له ولا فرجَ، ولا فيه علامةُ ذكرٍ أو أنثى (٢).
ــ
وبخطه: ظاهره (٣) أن هذا العمل لا يصح في الحالة التي قبلها وليس كذلك، بل كل من العملَين يصح في كل من الحالَين (٤).
* قوله:(إن صح تبرعه) بأن بلغ ورشد (٥).
* قوله:(وكمشكل من لا ذكر له ولا فرج. . . إلخ) هذا صريح في أن من [له](٦) ثقبة لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة شبيه بالخنثى المشكل وليس هو حقيقة.
* * *
= عدد الأحوال يخرج له ستة، ولابن الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على عدد الأحوال أربعة يخرج له واحد، ومثله العم. (١) كشاف القناع (٧/ ٢٢٥٧). (٢) المغني (٩/ ١١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٧). (٣) في "ب": "ظاهر". (٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢). (٥) حيث إنه الآن جائز التصرف. كشاف القناع (٧/ ٢٢٥٧). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".