كولد أب مع زوج وأخت لأبوَين (١)، وإن ورث بهما متساويًا كولد أم فله السدس مطلقًا أو معتقٌ: فعصبة مطلقًا (٢).
وإن وَرِث بهما متفاضِلًا: عملتَ المسألة على أنه ذكرٌ، ثم على أنه أنثى، ثم تضربُ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، وتَجْتَزِئ بإحداهما: إن تماثَلَتا، أو بأكثرِهما: إن تناسَبَتا، وتضربُها في اثنَين، ثم من له شيءٌ -من إحدى المسألتَين- مضروبٌ في الأخرى: إن تبايَنتا، أو وَفْقِها: إن توافَقتا، أو تَجمعُ مالَه منهما: إن تماثَلتَا (٣)؛ أو من له شيءٌ من أقلِّ العددَين مضروبٌ في نسبةِ أقلِّ المسألتَين إلى الأخرى. . . . . . .
ــ
* قوله:(كولد أب. . . إلخ)؛ إذ لو كان أنثى أخذ السدس وعالت المسألة، وإن كان ذكرًا سقط لاستغراق المال فيعطى نصف السدس، وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان ولكل من الزوج والأخت ثلاثة [عشر](٤)(٥).
* قوله:(مطلقًا)؛ أيْ: سواء ظهرت ذكوريته أو أنوثيته أو بقي على إشكاله.
* قوله:(في اثنَين) عدد حالتَي الخنثى.
* قوله:(أو من له شيء. . . إلخ) بيان للعمل في حال (٦) التداخل بين المسألتَين فهو تتميم للأحوال، لا بيان طريقة أخرى في العمل؛ بدليل قوله الآتي:
(١) المحرر (١/ ٤٠٧)، والمقنع (٤/ ٤٠٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠). (٢) التنقيح المشبع ص (٢٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٤). (٣) المحرر (١/ ٤٠٨)، والمقنع (٤/ ٤٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٥) شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٦٢٠ - ٦٢١). (٦) في "ب": "حالة".