٣ - الثالثةُ: ما عداهما، فصحِّح الأولى، واقسِمْ سهمَ الميت الثاني على مسألته، فإن انقسَم: صحَّتا من الأولى، كرجلٍ خلَّف زوجته وبنتًا وأخًا، ثم ماتت البنت عن زوجٍ وبنت وعمها. فلها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة، فصحَّتا من ثمانية (١).
وإلا: فإن وافقتْ سهامُه مسألته، ضربتَ وَفْقَ مسألته في الأولى، ثم من له شيءٌ من الأولى: مضروبٌ في وفْقِ الثانية، ومن له شيءٌ من الثانية مضروب في وَفقِ سهام الثاني، مثل أن تكون الزوجةُ أُمًّا للبنت الميتةِ، فتصيرُ مسألتُها من اثنَيْ عشر، توافِقُ سهامَها بالربع. . . . . .
ــ
* قوله:(ما عداهما)؛ أيْ: ما عدا الصورتَين السابقتيَن، بأن كان بعضهم يرث بعضًا كالأول، وبعضهم لا يرثونه كالثاني.
* قوله:(واقسم. . . إلخ)؛ أيْ: اعرضه عليها لتنظر: هل ينقسم (٢)؟ "فإن انقسم فعلت ما يأتي وإلا فإن. . . إلخ"(٣)، وليس المراد اقسمه بالفعل؛ لأنه لا يلائم التفصيل (٤) الذي بعده -كما أشار إليه شيخنا-، فتنبه له! (٥).
= وراجع: المبدع (٦/ ١٧٧)، ولسان العرب (٣/ ٦١)، ومختار الصحاح ص (٦٥٦)، والمصباح المنير ص (٢٣٠). (١) المحرر (١/ ٤٠١)، والمقنع (٤/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢٨ - ٢٢٢٩). (٢) في "ب" و"ج" و"د": "هل تنقسم". (٣) في "د": "وإلا فإن انقسم. . . إلخ". (٤) في "ب": "التنفضيل". (٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٠٦).