ولذات قرابَتين مع ذات قرابة ثلثا السدس، وللأخرى ثلثه (٢).
فلو تزوج بنت عمته فجدتُه: أمُّ أمِّ أمِّ ولدِهما، وأمُّ أبي أبيه، وبنتَ خالته فجدتُه: أمُّ أمِّ أمٍّ وأمُّ أمِّ أبٍ (٣)، ولا يمكن أن ترث جدة لجهة مع ذات ثلاث (٤).
* * *
ــ
ذوي الأرحام (٥).
* قوله:(ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث)؛ لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات (٦)، وذات الجهات الثلاث بمنزلة ثلاث جدات [فيكون](٧) الأخرى كأنها رابعة، فتدبر!.
(١) المحرر (١/ ٣٩٥)، والمقنع (٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٣). (٢) وعنه: لا ترث بقرابتَيها بل بأقواهما. المحرر (١/ ٣٩٥)، والفروع (٥/ ٨)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٦). (٣) الفروع (٥/ ٨)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٤). (٤) كشاف القناع (٦/ ٢٢٠٤). (٥) كشاف القناع (٦/ ٢٢٠٤). والكلام هنا في ميراث الجدة المستحقة للميراث بنفسها لا بسبب غيرها. الممتع شرح المقنع (٤/ ٣٢٤). (٦) المغني (٩/ ٦٢)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٤). (٧) لعل الصواب: "فتكون".