وإن لم يكن زوج فللأم ثلث، وما بقي فبين جدٍّ وأخت على ثلاثة.
وتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها (١)، والمسبعة، والمسدسة، والمخمسة، والمربعة. . . . . .
ــ
على كونها من أربعة، وإن اختلفوا في كيفية القسمة (٢).
* قوله: [(والمسبعة)] (٣) تسمى المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال (٤).
* (والمسدسة) لرجوع الأقوال لستة؛ لأن الخامس فيها في التحقيق هو عين [الرابع](٥).
* (والمخمسة)؛ لاختلاف خمسة من الصحابة فيها (٦).
* [(والمربعة)] (٧)؛. . . . . .
(١) المحرر (١/ ٣٩٦)، والمقنع (٤/ ٣١٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦). (٢) المصادر السابقة. (٣) في "د": "وللسبعة". (٤) وتعود إلى ستة: الأول: لأبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-: للأم الثلث والباقي للجد. والثاني: لزيد -رضي اللَّه عنه- وهو: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا. والثالث: لعلي -رضي اللَّه عنه-: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. والرابع: قول عمر وعبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وما بقي للجد. والخامس: لابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفَين فتصح من أربعة. والسادس: لعثمان -رضي اللَّه عنه-: المال بينهم أثلاثًا. الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣١٢ - ٣١٣)، والفروع (٥/ ٦)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١٢٣)، وراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (٣/ ٧٨). (٥) في "د": "الربع". (٦) حيث كان الشعبي لا يثبت الرواية فيها من غير هؤلاء. المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٢٣). (٧) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".